للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف] (١).

الدليل الثاني:

(ث-١١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم،

عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٢).

ورواه ابن المنذر من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به، واللفظ لابن المنذر.

[ضعيف] (٣).

الدليل الثالث:

(ث-٧١١) ما رواه حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قيس،

عن عطاء، عن أبي هريرة قال: إذا طهرت المرأة من حيضتها فأدركت ركعتين، ثم صُلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء (٤).

[رجاله ثقات إلا أن رواية حماد عن قيس فيها كلام] (٥).

فهذه ثلاثة آثار عن الصحابة، وهي وإن كانت أسانيدها فيها كلام إلا أن ضعفها من الضعف اليسير فهي آثار صالحة للشواهد يجبر بعضها بعضًا، ويقوي بعضها بعضًا، ولم يأتِ عن الصحابة ما يخالفها، ولو جاء ذلك ولو من آثار ضعيفة لسلك الباحث سبيل الترجيح، وإذا كان هذا المنقول عن الصحابة فإن القلب ينشرح لذلك.


(١) الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو لا يعرف، وسبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٥٠٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٢) رقم ٧٢٠٧ ..
(٣) في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا، وقد اختلف عليه فيه، وانظر تخريجه في: كتابي موسوعة الطهارة (٨/ ٥٠٧).
(٤) مسائل حرب الكرماني (١١٣٧).
(٥) سيأتي تخريجه عند الكلام على آخر وقت العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>