للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وينبني على هذا: التفريق بين تقليد الأعمى والبصير، فالأول يخبر عن اجتهاد بخلاف الثاني فقد يخبر عن علم.

• وحجة هذا القول:

أن المؤذن إذا كان يخبر عن علم لزمه قبول خبره؛ قياسًا على قبول خبره إذا روى.

وإذا كان يخبر عن اجتهاد لم يسعه قبول خبره؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا آخر.

وسوف أناقش في مسألة مستقلة تقليد الرجل في دخول الوقت إذا أخبر عن اجتهاد، وليس عن علم.

القول الرابع:

يجوز تقليده إلا في الظهر، اختاره بعض المالكية (١).

• وجه هذا القول:

يرى أن العلم بحصول الزوال ضروري يُسْتَغْنَى فيه عن التقليد لظهوره لكل أحد بخلاف غيره من الأوقات.

القول الخامس:

يجوز تقليد المؤذن في دخول الوقت إذا أذن، أما إذا أخبر بدخوله من غير أذان فلا يصح تقليده، اختاره ابن الشاط من المالكية (٢).

وهذا القول إن كان التفريق فيه بين المؤذن وغيره فله وجه، باعتبار أن المؤذن قد اكتسب معرفة وخبرة بتكرار الأذان كما تقدم بيانه، فأهل الشأن أدرى من غيرهم.

وإن كان هذا التفريق حتى من الرجل الواحد، فإن أذن قبل خبره، وإن أخبر دون أذان لم يقبل، فهذا لا وجه له، ولا أظنه مرادهم.

• الراجح:

أن تقليد المؤذن يجوز مطلقًا، سواء أأخبر عن علم أم عن ظن، وسواء أكان المتلقي يستطيع أن يقف بنفسه على دخول الوقت، أم كان عاجزًا، ولا يدفع خبر


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٨٧).
(٢) تهذيب الفروق المطبوع مع الفروق (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>