للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العلماء في جواز العمل بالظن مع إمكان اليقين، فهل يجوز تقليد المؤذن مع إمكان أن يصل الشخص بنفسه إلى العلم بدخول وقت الصلاة؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

يجوز تقليد المؤذن العدل العالم بالمواقيت مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وصححه النووي من الشافعية (١).

قال ابن عابدين نقلًا من معين الحكام: «المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغًا عاقلًا عالمًا بالأوقات مسلمًا ذكرًا، ويعتمد على قوله» (٢).

وظاهره أنه يقبل مطلقًا، سواء أأخبر عن علم، أم عن اجتهاد.

وفي مواهب الجليل: «يجوز تقليد المؤذن العدل العارف وقبول قوله مطلقًا أي في الصحو والغيم» (٣).

وقبوله في حال الغيم دليل على قبول خبره مطلقًا، أخبر عن علم، أو عن اجتهاد.

وقال ابن عبد السلام: «ولو كان -يعني المقلِّد- قادرًا على الاستدلال» (٤).

وقال النووي نقلًا من فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: «وللأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت، أما في الصحو فكالمخبر عن علم» (٥).

• واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-٤٠٨) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، البحر الرائق (١/ ٢٧٨)، مراقي الفلاح (ص: ٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٨٦)، الفروق للقرافي (١/ ١٣)، روضة الطالبين (١/ ١٨٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٨)، حاشية الجمل (١/ ٢٨١)، فتاوى الرملي (١/ ١١٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢١)، كشاف القناع (١/ ٢٥٨)، الشرح الكبير على متن المقنع (١/ ٤٤٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٣٨٦).
(٤) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤١٩).
(٥) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>