للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشك في طلوعه، ولا حال طلوعه إجماعًا (١).

الدليل الخامس:

أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولا يجوز تقديم الشيء على سببه وحكي فيه الإجماع (٢).

قال الونشريسي في إيضاح المسالك: «لم يختلف في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت؛ لأن وقتها سبب» (٣).

الدليل السادس:

أن الخطأ في المأمورات لا يسقطها، والخطأ في المنهيات يسقطها، ونحن أمرنا بالصلاة في الوقت، فلا تبرأ الذمة حتى نقوم بما أمرنا به، ولذلك لو صلى ثم تبين أنه صلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة بالإجماع.

الدليل السابع:

أن الصلاة لو صحت قبل الوقت لم يكن للتوقيت أي فائدة.

• دليل من قال: لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فبان أنه قبل الوقت:

الدليل الأول:

(ث-١٠٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور،

عن الحسن، قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال: فأمر مؤذنه، فأقام الصلاة، ثم تقدم فصلى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، قال: وأضاء لهم الصبح (٤).

[منقطع] (٥).


(١) حاشية الشلبي على تبين الحقائق (١/ ٨٢).
(٢) إدرار الشروق على أنواء الفروق مطبوع مع الفروق (١/ ٧٢)، وانظر: تهذيب الفروق مطبوع مع الفروق أيضًا (١/ ٩٢).
(٣) إيضاح المسالك إلى قواعد مالك (ص: ٩٢).
(٤) المصنف (٧٢٠٣).
(٥) هذا إسناد منقطع، الحسن لم يسمع من ابن عباس.
فقد رواه ابن المنذر (٢/ ٣٨٣) من طريق حجاج، حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله،
عن ابن عباس أنه دخل في صلاة الفجر، فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة، فركع، وقد طلع الفجر. وهذا إسناد صحيح إلا أنه يخالف الأثر السابق، فالسابق دخل في الصلاة، وهو يشك في دخول الوقت، وهذا حصل له الشك بعد دخوله فيها.
وقد رواه ابن المنذر أيضًا (٢/ ٣٨٤) من طريق حجاج، قال: حدثني حماد، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث، أن المؤذن أقام بليل، فرأى ابن عباس عليه ليلًا، فاستفتح بسورة البقرة، فركع بعد ما طلع الفجر .... الأثر. وهذا سند صالح في المتابعات.
ورواه ابن المنذر في الأوسط من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بعد أسطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>