للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففرق أشهب بين الصلاة التي تجمع إلى ما قبلها وبين غيرها، فلو صلى الظهر، أو المغرب، أو الفجر قبل الوقت أعاد، ولو صلى العصر أو العشاء لم يعد بناء على أن الصلاة الثانية المجموعة تشارك ما قبلها في الوقت لاسيما في العذر.

• دليل الجمهور على أنه يعيد مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]: أي فرضًا مؤقتًا.

فقوله: (كتابًا) إشارة إلى وجوبها، وقوله: (موقوتًا) أي يجب عليك أداؤه وقتًا بعد وقت، ولهذا يتكرر الوجوب بتجدد الوقت.

قال ابن جرير الطبري في معنى الآية: «أولى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منجمًا؛ لأن الموقوت إنما هو مفعول، من قول القائل: وقت الله عليك فرضه، فهو يَقِتُهُ، ففرضه عليك موقوت: إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه» (١).

الدليل الثاني:

أن الصلاة فرضت لأوقاتها، قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

فربط الله بين الأمر بالصلاة وبين الوقت، مما يدل على أن الصلاة فرضت لأوقاتها.

الدليل الثالث:

أن جبريل صلى بالنبي الصلوات الخمس في يومين، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى الخمس في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين، جاء ذلك في حديث ابن عباس وجابر، وسيأتي تخريجهما إن شاء الله تعالى في ذكر المواقيت.


(١) تفسير الطبري ت دار هجر (٧/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>