للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويجاب عن هذا:

بأن (الإدراك) يأتي بمعنى اللحاق تقول: مشى حتى أدركه، وأدرك منه حاجته.

ويأتي (الإدراك) بمعنى بلوغ الشيء إناه وغايته.

تقول: فلان أدرك الإسلام، ولم يسلم.

وتقول: أدرك الغلام والجارية إذا بلغا (١).

وجاء في حديث أبي ذر المتقدم، قال: قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (٢).

فقوله: (فإن أدركتها) فالإدراك في الحديث لا يمكن تفسيره باللحاق، حيث لم يكن أبو ذر يحاول اللحاق بالصلاة معهم وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، كيف وقد صلاها لوقتها .

وفي حديث جابر في الصحيحين: جُعِلَتْ لِيَ الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فَلْيُصَلِّ … الحديث (٣).

(ح-٤٠٠) وروى أحمد من طريق يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: قال رسول الله -لرجلين لم يصليا مع الناس: .... ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقالا: قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، فإنها له نافلة (٤).

فكان لفظ: (أدرك ركعة من الصلاة) لا يلزم منه أن يكون قد طلب الصلاة حتى أدرك منها ركعة، حتى يحمل الحديث على المعذور، والله أعلم.

الدليل الخامس:

إذا كان الوقت بالنسبة للظهر، والمغرب والصبح أوله كآخره في جواز وقوع


(١) انظر شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٤/ ٢٠٨١)، مختار الصحاح (ص: ١٠٤).
(٢) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).
(٣) صحيح البخاري (٤٣٨)، وصحيح مسلم (٥٢١).
(٤) سبق تخريجه، انظر: ح: (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>