للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصلى النبي -المغرب في إمامة جبريل وقتًا واحدًا حين غابت الشمس وقال للنبي : الوقت ما بين هذين.

وصلى النبي -المغرب في حديث أبي موسى وحديث بريدة في اليوم الأول حين غربت الشمس، وصلى في اليوم الثاني قبل غياب الشفق، وقال الوقت بين هذين.

ويدل فعله -في المغرب على شيئين.

الأول: أن الوقت المختار للمغرب هو غروب الشمس، وهذا بالاتفاق.

الثاني: أن إيقاع الصلاة خارج الوقت المختار ولو من غير عذر جائز، وهذا الفهم أولى من القول بأن التوقيت في حديث إمامة جبريل منسوخ، وكثير من المذاهب قد بنى فقهه في المواقيت على حديث إمامة جبريل.

وإذا جاز الخروج عن الوقت المختار في المغرب جاز الخروج عن الوقت المختار في غيره. هذا مقتضى القياس لو لم يكن عندنا نصوص صريحة تغني الباحث عن اللجوء إلى دلالة القياس، والله أعلم.

وصلى النبي -العشاء في المدينة كما في حديث أبي موسى، وبريدة في مسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني أخرها حتى كان ثلث الليل الأول، ثم قال في حديث أبي موسى: الوقت فيما بين هذين.

وقال في حديث بريدة: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (١).

وخالف هذا في حديث عبد الله بن عمرو، قال : ووقت العشاء إلى نصف الليل (٢).

فأبان أن قوله في حديث بريدة: الوقت بين هذين، ليس حدًّا واجبًا.

والتوقيت في حديث أبي موسى وبريدة في المدينة، فما يصح معه دعوى التأخر والتقدم المدعى في حديث إمامة جبريل ، وأن الرسول -كان يخرج عن هذا الحد حتى فيما وَقَّتَهُ لأصحابه في المدينة.

(ح-٣٩٢) وروى البخاري من طريق زائدة، عن حميد الطويل،


(١) انظر حديث أبي موسى: في صحيح الإمام مسلم (٦١٤)، وانظر حديث بريدة في صحيح مسلم (٦١٣).
(٢) صحيح مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>