للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (١).

فحمله بعض الفقهاء في حق أهل الأعذار، كحائضٍ تطهر، ومجنونٍ يفيق، وصَبِيٍّ يبلغ، وكافرٍ يسلم، ومغمًى عليه يفيق.

والذي حمله على هذا حديث (الوقت بين هذين) فمفهومه أنه لا يجوز للقادر أن يخرج عن هذا الحد الذي حده لنا رسول الله .

(ح-٣٩١) ويدل لهذا الجمع ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن،

أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا، فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله ، يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا (٢).

فلو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه، وجعله من علامات النفاق.

* ويناقش:

مناقشة دلالة قوله: (الوقت بين هذين) على تحريم التأخير لوقت الاضطرار.

الوجه الأول:

أن قوله (الوقت ما بين هذين)، مفهومه: أنه لا وقت خارج هذين، والاحتجاج بالمفهوم فيه خلاف، والاتفاق أنه إذا ثبت شرعًا مخالفة هذا المفهوم دل على أن المفهوم غير مراد، فلا يكون حجة، حتى عند الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة، فقد خالفه النبي -مختارًا غير معذور كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الوجوه التالية.


(١) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٢) صحيح مسلم (٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>