للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقولنا: (شرعًا) احتراز من الوقت المقدر عرفًا، كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له، ثم فعله بعد ذلك الوقت، فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.

وعرف القضاء: بأنه ما فعل خارج وقته المحدد له أولًا من قبل الشارع.

وقيل: الأداء ما قُيِّدَ الفعلُ به أولًا، والقضاء ما بعده (١).

فقوله: (ما قُيِّدَ الفعل به) أي بالوقت، فيخرج النوافل المطلقة.

وقوله: (أولًا) احتراز من القضاء، بناءً على رأي جمهور الأصوليين أن القضاء بخطاب ثانٍ.

إذا وقفنا على تعريف الأداء والقضاء فإن العبادات بالنسبة لهذين الوصفين، منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.

ومنها ما لا يوصف بأداء، ولا قضاء، كالنفل المطلق، وكالحج على القول: بأنه على الفور، فإن تأخير فعله لا يوصف بالقضاء.

ومن العبادات ما لا تقبل القضاء إذا فاتت، كالجمعة، وإنما لها بدل، وهو الظهر، وهل توصف بالأداء؟ فيه خلاف، هناك من يعترض على وصف الجمعة بالأداء؛ لأن العرب من عادتها ألا تصف الشيء بصفةٍ إلا إذا كان قابلًا لضدها، فلا يقولون للشيء: إنه أعمى أو أصم إلا إذا كان قابلًا لأن يبصر أو يسمع، ولا توصف العبادة بالإجزاء إلا إذا كان يمكن أن توصف بعدم الإجزاء، وهكذا (٢).

ولم يختلف العلماء أن الوقت بالنسبة للصلاة ينقسم إلى أداء، وقضاء، وإن اختلفوا في بعض الصلاة إذا وقعت خارج وقتها هل توصف بالقضاء، كصلاة النائم والناسي خارج الوقت.

فالجمهور على أن صلاتهما من باب القضاء، وكونهما معذورين فهذا يتعلق بالإثم وعدمه.


(١) التوضيح شرح مختصر خليل (١/ ٢٥٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٨٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٦)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٠)،.
(٢) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>