للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتبين الفرق بين سبب الوجوب وبين شرط وجوب الأداء، وأن الوقت نصبه الشارع سببًا لوجوب الصلاة، وليس شرطًا لوجوبها (١).

* دليل من قال: الوقت سبب وشرط للوجوب، وشرط للأداء:

لا أعرف دليلًا، ولم يتبين لي كيف يكون الشيء سببًا وشرطًا في نفس الوقت ولشيء واحد؟ نعم يمكن أن يكون سببًا للوجوب، وشرطًا للأداء، فالصلاة قبل الوقت لا توصف بالأداء، وبعد الوقت توصف بالقضاء، وحتى تقع أداء يشترط أن تقع الصلاة في الوقت، كما هو مذهب الحنفية، وبينت دليلهم، أما أن يكون الوقت سببًا وشرطًا للوجوب فلا أعرفه، فالسبب عند الأصوليين غير الشرط.

* دليل من قال: معرفة الوقت شرط من شروط الصلاة.

لما كانت الصلاة لا تجوز مع الشك في دخول الوقت، كانت معرفة دخول الوقت شرطًا من شروط صحة الصلاة، فلا يصح إيقاع الصلاة مع التردد في دخول الوقت ما لم يكن مع الشك غلبة ظن يكفي مثله في إيقاع العبادة (٢).

وهذا القول أجود من مذهب الحنابلة والذي جعل دخول الوقت من شروط الصلاة، فالقول بأن معرفة دخول الوقت شرط لا يتعارض مع القول بأن دخول الوقت سبب للوجوب.

قال القرافي من المالكية: «دخول الوقت سبب للوجوب، والعلم بدخول الوقت شرط» (٣).

* دليل من قال: دخول الوقت شرط من شروط الصلاة.

لما كانت الصلاة لا تجب قبل الوقت إجماعًا أدخل بعض الفقهاء دخول الوقت من شروط الصلاة، وهو تساهل في الاصطلاح.


(١) انظر: عمدة القارئ (٢/ ٢٣١).
(٢) اتفق العلماء على أن الصلاة لا تصح مع الشك في دخول الوقت، واختلفوا في صحة الصلاة مع الظن في دخول الوقت على قولين، وسوف أتناول هذه المسألة إن شاء الله تعالى في بحث مستقل.
(٣) انظر مواهب الجليل (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>