للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* وجه هذا القول:

أما الحنابلة فهم لا يفرقون بين الإغماء إذا حصل بآفة سماوية كمرض، وبين الإغماء الحاصل بفعل الآدمي، وقد ذكرنا أدلتهم في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

وأما أبو حنيفة فقد فرق بين الإغماء إذا حصل بآفة سماوية، فيسقط القضاء إلا في خمس صلوات فأقل، وبين الإغماء إذا حصل بفعل الآدمي، ولو كان الفعل مباحًا، فإنه لا يسقط القضاء ولو طالت المدة.

* وجه التفريق عندهم:

أن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية، فلا يقاس عليه ما حصل بفعله.

وقيل: لا يقضي من غير فرق بين أن يكون الإغماء بآفة سماوية كمرض، أو بصنع الآدمي ما دام أن تناوله لهذا الدواء بسبب مباح، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وذكره القاضي وجهًا في مذهب الحنابلة (١).

قال النووي: «من زال عقله بسبب غير محرم، كمن جُنَّ، أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض، أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله، فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه» (٢).

وقيل: إذا تناول دواءً مباحًا، فأغمي عليه خمس صلوات، فأقل قضى، وإن


(١) شرح الخرشي (١/ ٢٢٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٦٤)، شرح التلقين للمازري (١/ ٩٣٣)، مواهب الجليل (٣/ ٩٥)، الفواكه الدواني على الرسالة (١/ ٢٣٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٨٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٢)، المهذب (١/ ٥١)، المجموع (٣/ ٧)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٩٩)، روضة الطالبين (١/ ١٩١).
وقال البعلي في القواعد (ص: ٦٢): «ومحل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثمًا في سكره، فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون .... ». وانظر: الفروع (١/ ٢٩٠)، الإنصاف (١/ ٣٩٠)، مختصر ابن تميم (٢/ ١١)
(٢) المجموع (٣/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>