للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* دليل الحنفية على وجوب القضاء في خمس صلواتٍ فأقل:

الدليل الأول:

(ث-١٠١) ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق السدي قال: حدثني يزيد:

أن عمار بن ياسر رمي، فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثاني:

أن الإغماء إذا طال ألحق بالجنون، وإذا قصر ألحق بالنوم، والحد الفاصل بين القصير والطويل اليوم والليلة، لأن الصلاة لم تدخل فيه في حد التكرار، فإذا زاد على اليوم والليلة دخلت الصلاة في حد التكرار، فصار طويلًا، ولهذا يقضي المغمى عليه الصيام في مذهب الأئمة الأربعة؛ لأنه لا يتكرر، وهذا المعنى هو الذي أوجب التفريق بين قضاء الحائض للصوم دون الصلاة؛ لأن الصلاة تدخل في حد التكرار فسقطت، بخلاف الصوم، فهو شهر واحد، لا يتكرر، فوجب القضاء.

* ونوقش هذا:

قال القرافي: «وأما تفرقة الحنفية فهي خلاف الأصول، فإن الأصل أن ما يسقط يسقط مطلقًا كالحيض، وما لا يسقط لا يسقط مطلقًا كالنوم» (٣).

قلت: يصح تفريق الحنفية لو أن الصلاة لا تسقط عن الحائض حتى يتجاوز الحيض يومًا وليلة، وتدخل الصلاة في حد التكرار، أما والحيض مُسْقِطٌ للصلاة مطلقًا، قل ذلك أو كثر، فلا يصح ما ذكروه، ولا حد لأقل الحيض على الصحيح، والتفريق بين خمس صلوات وست صلوات يحتاج إلى توقيف من الشرع.


(١) مصنف عبد الرزاق (٤١٥٦).
(٢) سبق تخريجه في أدلة القول الأول.
(٣) الذخيرة (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>