للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثاني:

أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إنما يكون هذا بشرطين: أن يكون ذلك في صلاة النافلة، وأن يكون مع القدرة على القيام، وأما في الفرض فلا تصح الصلاة قاعدًا بلا عذر، ومع العذر فإن له الأجر كاملًا لا فرق بين الفرض والنفل.

دليل من قال: يخير بينهما:

تعارض هنا واجبان: واجب الجماعة، وواجب القيام، وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر، ولأنه يفعل في كل منهما واجبًا، ويترك واجبًا، فاستويا.

الراجح:

أن المصلي يلزمه مراعاة القيام على مراعاة الجماعة في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>