للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما إذا كان يصلي بالإيماء قاعدًا أو مستلقيًا فلا يبني إذا قدر على القيام أو الركوع والسجود عندنا. وعلى قول زفر يبني.

والصحيح: قولنا، وهو أن الصلاة بالإيماء ليست صلاة حقيقية، لكن جعلت صلاة في حق المومئ بطريق الضرورة، فيظهر في حقه لا في حق غيره، فلا يجوز الاقتداء به إلا من الذي هو مثله بخلاف القائم مع القاعد، فإن القاعد مصلٍّ بالركوع والسجود على ما عرف» (١).

ولا أعلم علة جامعة بين أحكام الاقتداء، وأحكام البناء على فعل نفسه.

والراجح: قول الجمهور بلا شك.


(١) تحفة الفقهاء (١/ ١٩٣، ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>