للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: تصح مطلقا:

الدليل الأول:

(ح-٣٥٣٧) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار،

عن عبد الله بن عمر، قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة (١).

فإذا صح التحول في أثناء الصلاة، وقد بنى الصحابة على ما مضى من صلاتهم إلى بيت المقدس، دل ذلك على أن الحكم إذا تحول المصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه، وبنى على ما مضى من صلاته.

قال ابن رجب: «فيدخل في ذلك الأمة إذا عتقت في صلاتها وهي مكشوفة الرأس، والسترة قريبة، والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبًا، وقدر على الطهارة به، والمريض إذا صلى بعض صلاته قاعدًا ثم قدر على القيام» (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٣٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته: أنها لم تر رسول الله يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية، أو أربعين آية، ثم ركع.

ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام به (٣).

وجه الاستدلال:

إذا جاز للمصلي أن يفتتح صلاة التطوع قاعدًا ثم يقوم، ويبني على ما صلى وكان هذا جائزًا بالإجماع، جاز ذلك في المعذور إذا صلى قاعدًا، ثم زال العذر، بجامع أن كلًّا منهما كان الجلوس في أول صلاته مأذونًا له فيه.


(١) صحيح البخاري (٤٠٣)، وصحيح مسلم (١٣ - ٥٢٦).
(٢) فتح الباري (١/ ١٨٨).
(٣) صحيح البخاري (١١١٨)، وصحيح مسلم (١١١ - ٧٣١)، والحديث في الموطأ (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>