للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» (١).

ولأن الله خص القيام بأشرف الأذكار وهو قراءة القرآن، فكان ركنه أفضل الأركان، وخص السجود بالتسبيح والدعاء، ولا مقارنة بينهما.

دليل من قال: يلزمه القيام والسجود ويومئ بالركوع قائمًا وبالسجود جالسًا:

الدليل الأول:

أمر الله بالقيام فقال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وأثنى على المؤمنين بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾.

وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣].

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٣٥) وروى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (٢).

[تفرد به إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، وقد رواه أكثر من أحد عشر راويًا عن حسين المعلم، في الجلوس في صلاة النفل] (٣).

وجه الاستدلال:

علق الشارع جواز الصلاة قاعدًا بشرط العجز عن القيام، وليس بشرط العجز عن السجود كما هو مذهب الحنفية، ولا بشرط العجز عن القراءة كما هو مذهب المالكية.

الدليل الثالث:

(ح-٣٥٣٦) روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أو مأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر.


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٦).
(٢) صحيح البخاري (١١١٧).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>