للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكيف يكون طول القيام أفضل عند الحنفية على كثرة السجود، مع قولهم: إن القيام عندهم تبع للسجود، وليس مقصودًا لذاته، وإذا لم يستطع السجود لم يلزمه القيام؟

وقد بحثت في مبحث مستقل: في تفضيل القيام على كثرة السجود، فارجع إليه إن شئت (١).

الوجه الثاني:

لا تلازم بين وجوب الركوع ووجوب القيام، فالنافلة يجب فيه الركوع، ولا يجب فيها القيام، وصلاة الجنازة لا سجود فيها، ويجب فيها القيام.

الوجه الثالث:

اختلف الفقهاء في القيام، أهو مقصود لذاته أم مقصود لغيره؟ وإذا كان مقصودًا لغيره، فما هو المقصود من القيام؟

فقال الحنفية: المقصود من القيام التوصل به إلى السجدة.

وقال المالكية: المقصود من القيام هو القراءة؛ ولذلك كان القيام مقدرًا بقدر تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، فدل على أن ذلك هو المقصود.

وقال الشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية: القيام والقراءة كل منهما ركن مقصود بذاته، وهو الراجح؛ لأن القيام جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر غيره، ولا يمتنع أن يكون القيام مقصودًا للقراءة، ومقصودًا لنفسه، كالوضوء، فإنه وسيلة للصلاة، ومقصود بذاته، فلو توضأ لغير الصلاة صح منه، وأثيب عليه.

(ح-٣٥٣٤) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله: أفضل الصلاة طول القنوت (٢).

وقد بحثت هذه المسألة على وجه الاستقلال في المجلد السابع، وبينت الراجح فيها فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (٣).


(١) انظر: المجلد العاشر (ص: ١٨٣).
(٢) صحيح مسلم (١٦٤ - ٧٥٦).
(٣) راجع المجلد السابع عند مباحث أحكام القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>