للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يلزمه الإيماء بطرفه، قال ابن مفلح: «وهو متجه لعدم ثبوته» (١).

فلما كان الواجب هو الصلاة بالقلب، كان الإيماء بالطرف إن شاء المصلي فعله وإن شاء تركه.

الراجح:

إذا كان المصلي لا يلزمه الإيماء بطرفه؛ لعدم ثبوته، لم يلزمه الصلاة بقلبه؛ لأن النية ليست من ماهية الصلاة، بل من شروطها، والشروط تتقدم عليها، والله أعلم.


(١) الفروع (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>