للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة.

[ضعيف جدًّا] (١).

وجه الدلالة من الحديث:

قوله: (فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا): صريح في أن صلاته مستلقيًا إنما تكون بعد عجزه عن الصلاة على جنبه.

ورد هذا:

بأن الحديث ضعيف جدًّا، فلا حجة فيه.

دليل من قال: يستلقي على ظهره:

الدليل الأول:

(ح-٣٥٣١) ما رواه البخاري من طريق الحسين، عن أبي بريدة قال:

حدثني عمران بن حصين، وكان مبسورًا، قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد (٢).

وجه الاستدلال:

أنه ذكر ثلاثة أحوال في صفة الصلاة القائم، والقاعد، والنائم، وهو وإن كان ذلك في صلاة النفل مع القدرة، فالأصل أن صلاة النفل تشبه صلاة الفرض، والفرق


(١) رواه الدارقطني في السنن (١٧٠٦)، ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٦)، وفي الخلافيات (٢١٢٦).
في إسناده الحسن العُرَني، قال الذهبي في المهذب في اختصار سنن البيهقي (٢/ ٧٤٦): «هذا إِسناد ساقط، رواه الدارقطني، والحسن: واهٍ، وشيخه: منكر الحديث».
في المطبوع: (رواه الدارقطني: حسن، واه وشيخه منكر الحديث)، وهو خطأ.
وذكره النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٣٤١) في قسم الضعيف.
وفي إسناده أيضًا: حسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب.
قال ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٥٤): «في إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني، وهو متروك».
(٢) صحيح البخاري (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>