للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غيره، ولذا يسقط الاستقبال على المتنفل الراكب، ولا يسقط عنه إذا كان على الأرض.

الفقهاء متفقون على أن القيام لا يجب في النفل، ويختلفون في صحة الإيماء بالسجود من المتنفل القادر إذا كان على الأرض قياسًا على سقوط القيام.

الجمهور خلافًا للشافعية يمنعون من التنفل مضطجعًا من قادر على الجلوس، وإن صحت الفريضة مضطجعًا مع العذر؛ لأن الاضطجاع ليس من هيئة الصلاة بخلاف الجلوس.

قال ابن رشد الجد: لم يعلم أن رسول الله ولا أحدًا من سلف الأمة ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه.

الركوع والسجود أركان مقصودة في الصلاة بلا خلاف، واختُلِفَ في الحركة بينهما.

من يرى الإيماء بالرأس وحده يرى أن الحركة بين الركوع والسجود، ليست فريضة مقصودة في نفسها، بل وسيلة للوصول إلى الركن، فلا يلزمه الانحناء، وأن الإيماء بالرأس بدل عن الركوع والسجود.

من يرى الإيماء بالظهر يرى أن الإيماء بالركوع بعض الركوع، والإيماء بالسجود بعض السجود، وإذا عجز عن الركوع الكامل والسجود الكامل أتى بما يستطيع منهما، وسقط عنه ما عجز عنهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

على القول بأن الحركة بين الركوع والسجود وسيلة فإنه إذا قام مقام الركوع والسجود أصبح مقصودًا؛ لأنه ناب عن ركن مقصود.

يشرع أن يكون الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع تفريقًا بينهما.

الاحتياط للصلاة أن يكون الإيماء بالرأس والظهر معًا، وهو قول الجمهور، وإذا أومأ برأسه وحده لم يجزم المفتي ببطلان صلاته، ولا تكليفه بالإعادة، والله أعلم.

اختلف الفقهاء في القدر المجزئ في الإيماء:

فقال الحنفية: إذا أومأ برأسه شيئًا جاز (١).


(١) الأصل للشيباني (١/ ١٩١)، مختصر القدوري (ص: ٣٦)، شرح مشكلات القدوري (١/ ٢٥٧)،
المبسوط (١/ ٢١٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، البحر الرائق (٢/ ١٢٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>