للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في البحر الرائق: «إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء والاستناد إلى إنسان أو إلى حائط أو إلى وسادة لا يجزئه إلا كذلك، وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء والاستناد إلى إنسان أو إلى حائط أو إلى وسادة لا يجزئه إلا كذلك» (١).

وقال اللخمي: «وإذا لم يستطع المريض الصلاة جالسًا إلا مستندًا جاز ذلك» (٢).

وجاء في الفواكه الدواني: «إن عجز عن القيام مع الاستناد صلى جالسًا مستقلًّا، فإن لم يقدر صلى جالسًا مستندًا» (٣).

وقد دل على ذلك النص والإجماع.

أما النص: فلقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

فالقدرة شرط في جميع التكاليف، فكل ما عجز عنه من شروط الصلاة وأركانها فإنه يسقط بالعجز عنه حتى يصير إلى الإغماء، فيسقط جميع ذلك (٤).

قال ابن تيمية: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، و ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾» (٥).

وقال أيضًا: «الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة» (٦).


(١) البحر الرائق (٢/ ١٢١).
(٢) التبصرة للخمي (١/ ٣٠٦).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٢٦٨).
(٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٣٥).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٣٤).
(٦) مجموع الفتاوى (٨/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>