للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

الحديث أمره بالصلاة قائمًا، وظاهره القيام الواجب عليه في الصلاة، وهو القيام استقلالًا، فإذا لم يستطع سقط عنه، وصار فرضه الصلاة جالسًا، ولم يجعل بين القيام استقلالًا وبين الجلوس مرتبة أخرى، وهو القيام مستندًا.

قال ابن رشد: «لما سقط عنه القيام، وجاز له أن يصلي جالسًا صار قيامه نافلة، فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد في النافلة» (١).

ونوقش:

المخالف ينازع في سقوط القيام عنه مع قدرته على القيام مستندًا؛ لأن القيام بالصلاة واجب، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان الاستناد واجبًا لتحصيل فرض القيام.

دليل من قال: يجب عليه الجلوس إذا لم يستطع القيام استقلالًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٥١٩) روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الوارث: عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس بن مالك قال: دخل النبي ، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟. قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي : لا، حلوه، لِيُصَلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد.

وجه الاستدلال:

من شروط التكليف القدرة، وأن يكون قادرًا بنفسه، فكل مكلف لا يكون قادرًا بنفسه على القيام بالواجب فإنه يسقط عنه، ولا عبرة بالقدرة عن طريق غيره، من إنسان أو جدار أو عصا، فالمرء لا يكلف بقدرة غيره.

ونوقش هذا:

بأن حديث أنس في تكليف الإنسان نفسه أكثر مما يطيقه مما لا يجب عليه،


(١) التاج والإكليل (٢/ ٢٦٨)، حاشية جواهر الدرر (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>