للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أن المصلي مأمور بالقيام الكامل مع القدرة عليه، وهو القيام استقلالًا غير مستند، ولا معتمد على شيء، فإذا عجز عن تحقيق القيام الكمال سقط ما عجز عنه، ووجب عليه أن يأتي من القيام بما قدر عليه.

لأن ما لحق القيام من نقص بالاعتماد لا أثر له؛ لأنه معذور فيه، فصار قيامه كأنه لم يستند فيه على شيء.

وقياسًا على الأحدب، حيث يجب عليه القيام ولو كان منحنيًا كهيئة الراكع، فكذلك هنا، حيث كان انتصاب قدميه كافيًا في تحقيق القيام مع العذر.

ولأن المقدور لا يسقط بالمعسور.

ولأن القيام معتمدًا على شيء أقرب إلى فرضه الواجب عليه من الجلوس.

ولأن الاستناد إذا تعين طريقًا لتحصيل القيام الواجب صار الاستناد واجبًا؛ لعموم القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولأنه لو حلف ألا يقوم، فقام مستندًا على شيء حنث في يمينه؛ لأنه يعد قائمًا حتى قال الشافعية: لو قام مستندًا على شيء مع قدرته على القيام، كره، وصح قيامه؛ لأنه يصدق عليه أنه قائم، وسبق لنا توثيق ذلك في المسألة السابقة.

ولأن غاية المستند على شيء أن يكون قادرًا على القيام بغيره، وقد ذهب أكثر الفقهاء أن القادر بغيره كالقادر بنفسه، فالأعمى إذا كان قادرًا على الوصول إلى المسجد عن طريق قائد يقوده وجبت عليه الجمعة.

دليل من قال: يستحب القيام متكئًا ولا يجب:

(ح-٣٥١٨) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (١).


(١) صحيح البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>