للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجب عليه القضاء مطلقًا، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور المعتمد في مذهبه (١).

وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات فما دون وجب عليه القضاء، وإن زاد على خمسٍ لم يقْضِ، وهذا مذهب الحنفية (٢).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد الثاني، فانظر أدلتها هناك، ولكن تجددت المناسبة في ذكرها فنبهت على الأقوال فيها؛ وأحلت على الأدلة دفعًا للتكرار، والله أعلم.


(١) في مذهب الحنابلة نصوص كثيرة عن الإمام أحمد، جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٧٧٢) قلت: المغمى عليه كم يعيد؟ قال: يعيد الصلاة كلها.
وانظر أيضًا من الكتاب نفسه (١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٩١)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٢٢)، ومسائل أحمد رواية عبد الله (١٩٨)، ومسائل أبي داود (ص: ٧٣)، الإنصاف (١/ ٣٩٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٨).
(٢) غمز عيون البصائر (١/ ٢٥٤)، فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٤٩)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢١٧)، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٦)، وقول الحنفية: إذا أغمي عليه يومًا وليلة يجب عليه القضاء؟ أيعتبر بالساعات، أم يعتبر بالصلوات خمس صلوات؟ الأصح الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>