(ح-٣٥١١) روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة ﵄ قال: قال النبي ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم بنحوه (١).
وجه الاستدلال:
إذا كان سير المرء يومًا وليلة يجعله في حكم المسافر، فإقامته يومًا وليلة تجعله في حكم المقيم.
وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، والله أعلم.
الراجح:
هذه المسألة تعتبر من المسائل الشائكة، والخلاف فيها من لدن الصحابة فمن بعدهم، وقول الجمهور بالتحديد بأربعة أيام، أو أكثر من أربعة أيام قول لا يؤثر عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والتحديد عند بعض الصحابة أصح ما ورد فيه عن ابن عمر وابن عباس، والأول حدد ذلك في إحدى الروايات عنه باثني عشر يومًا، والثاني حدده بتسعة عشر يومًا، وما ورد عن الإمام علي ﵁ فهو ضعيف، وأكثر الصحابة على أن المسافر يقصر، ولو طالت إقامته في سفره، وهو أقوى الأقوال، فمن أراد أن يحتاط فالاحتياط بابه واسع، فيمكن له أن يقصر إلى تسعة عشر يومًا، باعتبار هذا أكثر ما صح عن النبي ﷺ أنه قصر في سفره، وإن قصر حتى يرجع فهذا أقوى من حيث الحجة، وقواعد الأصول والاستدلال، والله أعلم.