للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجزم به ابن حزم (١)، وخرجه ابن سريج قولًا في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: إذا حصل المانع وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الصلاة، وإن كان الباقي من الوقت حين حاضت أدنى من ركعة وجب عليها القضاء؛ لأنها استقرت في ذمتها، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٣).

وقيل: إذا حصل المانع وقد أدرك من الوقت قدرًا يسع تلك الصلاة وجب القضاء (٤)، وإن كان الذي أدركه من الوقت لا يسع تلك الصلاة لم يجب القضاء، وهذا مذهب الشافعية (٥).

وقيل: إن أدرك من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية، ومنهم أبو يحيى البلخي (٦).

وقيل: إن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، ثم حصل المانع، وجب القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).

وقيل: إن كان الباقي من الوقت حين حصول المانع مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه، فليس عليه قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليه القضاء وهو اختيار الإمام زفر من الحنفية (٨)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من


(١) المحلى (٢/ ١٧٥).
(٢) المجموع (١/ ٧١)
(٣) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٨٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٦)، النوادر والزيادات (١/ ٢٧٤)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٦٢)، المدونة (ص: ٦٣)، حاشية الخرشي (١/ ٢٢١)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٤٩)، الشرح الصغير (١/ ٢٣٧)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١١٠).
(٤) لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة، لأنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت، إلا إذا كانت الطهارة لا يمكن تقديمها كالمستحاضة، فيعتبر إمكان فعلها.
(٥) المجموع (٣/ ٧١)، فتح العزيز (٣/ ٨٨، ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ١٣٢)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٦) انظر: المجموع (٢/ ٧١)، ومغني المحتاج (١/ ١٣٢)، وروضة الطالبين (١/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٧) الكافي (١/ ٩٨)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المحرر (١/ ٢٩)، الإنصاف (١٤٤١)، المبدع (١/ ٣٥٣)، الإقناع (١/ ٨٥).
(٨) الأصل (١/ ٣٠٠، ٣٣٠)، المبسوط للسرخسي (٢/ ١٤، ١٥)، فتح القدير (١/ ١٧١)،
بدائع الصنائع (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>