للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

استنباطًا، وليست نصًّا؛ للاعتقاد بأن القصر للمسافر أثناء إقامته ممنوع.

نظر ابن عباس إلى هذه النصوص على جواز القصر في مثلها، حتى قال بجواز القصر تسعة عشر يومًا، ولم يفهم منها أن النبي لم يجمع فيها على إقامة معلومة.

إذا كانت الإقامة أربعة أيام أو عشرة أو تسعة عشر يومًا لا تقطع حكم السفر لم يقطع حكم السفر ما زاد عليها.

إبطال حكم القصر بالإقامة حكم وضعي، فلو كانت الإقامة في السفر تبطل حكم القصر لأبطلته من حيث كونها إقامة لا بالنظر إلى سببها، ولم يكن هناك فرق بين الأربعة والعشرة والخمسة عشر والتسعة عشر، أو أقل أو أكثر.

كل هذه المدد خارجة عن حد القليل، وإذا لم تبطل هذه المدد الترخص لم يبطل ما زاد عليها.

السنة فرقت بين المقيم في بلده وبين المقيم في أثناء السفر، ومن سوَّى بينهما فقد خالف السنة المرفوعة، وخالف أكثر ما عليه الصحابة.

القول بانقطاع حكم السفر إذا نوى إقامة أربعة أيام لم يثبت بنصٍّ مرفوع صريح، ولا بأثرٍ موقوف صحيح، وأول من قال به سعيد بن المسيب.

لا يؤثر قول عن أحد من صحابة النبي يقول بانقطاع حكم السفر بإقامة أربعة أيام، وإن قال بعضهم بانقطاع حكم السفر بأكثر منها.

لو كانت إقامة النبي أربعة أيام في حجة الوداع حدَّ ما بين المسافر والمقيم لكان أولى الناس في فهم هذا القول هم الصحابة رضوان الله عنهم.

كل قول لا يؤثر عن الصحابة في مسألة وقعت في عصرهم فما أشد وهنه، ولو قال به الجمهور.

لم يحتج مالك في الموطأ لقوله للتحديد بأربعة أيام بسنة، ولا بأثر عن صحابي، وإنما ذكر أن هذا هو قول سعيد بن المسيب، وهو أحب ما سمع في المسألة.

ما كان للإمام مالك أن يحتج بقول سعيد بن المسيب، لو كان في الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>