للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: الإقامة في أثناء السفر لا تمنع من القصر مطلقًا:

هذا القول لا يرى الإقامة في أثناء السفر مانعة من الترخص في أحكام السفر مطلقًا، سواء أعزم على الإقامة مدة معلومة أم لم يعزم، فالسفر لا يرفعه إلا أحد أمرين: الرجوع إلى أهله أو نية الاستيطان بتغيير محل الإقامة.

وأدلة هذا القول سوف أذكرها إن شاء الله تعالى في مسألة: حكم الترخص إذا عزم على الإقامة مدة معلومة.

الراجح:

أن المسافر يقصر مطلقًا، سواء أعزم على الإقامة مدة معلومة أم لا، وسواء أعلم أن حاجته تنقضي قريبًا أم بعيدًا، ولا يرفع حكم السفر إلا أحد أمرين: نية الاستيطان المطلق، أو الرجوع إلى بلده، والخطأ في هذه المسألة جاء من تسوية الإقامة في بلده وفي مسكنه بالإقامة في أثناء سفره بعيدًا عن منزله، بحجة أن الإقامة في أي موضع تنافي السفر، وغاية ما يستفيده المسافر من إقامته في سفره هو تخفيف مؤونة السفر، وإذا كان الترف في السفر لا يمنع من الترخص لم تمنع منه الإقامة إذا تخللت سفره، أما من يسوي بين الإقامة في بلده وفي مسكنه وبين الإقامة في سفره من كل وجه فقد جانب الصواب، وخالف السنة المرفوعة من عدم التفريق بينهما كما فعل النبي في حجة الوداع، والله أعلم.

وانظر المسألة التالية تكشف لك مزيد بيان في حكم المسافر مع الإقامة في أثناء السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>