للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى ابن المنذر من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة.

[ابن عجلان صدوق، وفي روايته عن نافع كلام، إلا أنه لم ينفرد به] (١).

ومفهومه: أنه إذا أجمع الإقامة أقل من اثني عشر يومًا قصر الصلاة، وقد جاء ما يدل على صحة هذا المفهوم.

(ث-٩٧١) فقد روى مالك عن نافع، أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.

[صحيح] (٢).

(ث-٩٧٢) وروى الطبري من طريق داود بن قيس، عن نافع،

أن ابن عمر، أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، ولم يستطع أن يخرج من البرد، ولم يرد الإقامة.

فقوله: (لم يرد الإقامة) أي لم يعزم على الإقامة مدة معلومة، وإنما علق رجوعه بذوبان الثلج، وهو أجل غير معلوم، وإن كان يتطلب وقتًا طويلًا.

ورواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر قال: ارْتَجَّ علينا الثلج، ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة. قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين.

[صحيح] (٣).


(١) الأوسط (٤/ ٣٥٥)، وسبق تخريجه.
(٢) الموطأ (١/ ١٤٨).
(٣) رواه عبد الله بن عمر (فيه ضعف) كما في مصنف عبد الرزاق (٤٤٧١)، وطبقات ابن سعد (٤/ ١٦٢).
وداود بن قيس (ثقة) كما في تهذيب الآثار للطبري، مسند عمر (٤٠١)،
والعطاف بن خالد (صدوق) كما في حديث أبي الفضل الزهري (٦٩٩).
وعبيد الله بن عمر (ثقة ثبت) كما في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢١٧)، ومعرفة السنن للبيهقي (٤/ ٢٧٤)،
ويحيى بن أبي كثير، كما في الزيادات على كتاب المزني لأبي بكر النيسابوري (٩٢)، وقال: في إمارة عمر، والخلافيات للبيهقي (٢٦٨٢)، وقال: في إمارة عثمان، خمستهم رووه عن نافع عن ابن عمر.
وصححه النووي في الخلاصة (٢٥٦٩)، وقال: رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيحين.
وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٧٣٤): رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>