للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلفوا في تقدير المدة كان هذا القول هو المترجح في المسألة.

وانظر الجواب عن هذه الآثار في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى دفعًا للتكرار.

الدليل السابع:

الإجماع، حكاه الترمذي وابن المنذر.

قال الترمذي: «أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون» (١).

وقال مثله ابن المنذر (٢).

وقوله: «(ما لم يجمع إقامة): أي ما لم يعزم على إقامة. يقال منه: قد أجمع فلان على الإقامة بموضع كذا، وأزمع عليه: يراد به عزم على ذلك.

ومنه قول الله ﷿: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، يعني بذلك: أحكموا أمركم، وأعدوا واعزموا على ما أنتم عليه عازمون» (٣).

ونوقش هذا:

بأن الإجماع ليس محفوظًا مع وجود الخلاف في مذهب الشافعية، والعجب من متابعة ابن المنذر للترمذي في نقل الإجماع، وهو من أصحاب الإمام الشافعي، ويعلم مذهبه في ذلك، وإن كان الترمذي أيضًا من أصحاب الشافعية، لكنه إلى مدرسة المحدثين أقرب، بينما ابن المنذر من جملة الفقهاء المتقدمين، والله أعلم.

دليل من قال: إذا لم يجمع إقامة قصر ولو علم أن إقامته ستطول جدًّا:

الدليل الأول:

(ث-٩٧٠) رواه الطبري من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ما لم يجمع الإقامة.

[سنده في غاية الصحة] (٤).


(١) سنن الترمذي (٢/ ٤٣١).
(٢) المغني (٢/ ٢١٥)، الفروع (٣/ ٩٦)، المبدع (٢/ ١٢٢)، زاد المعاد، ط: عطاءات العلم (٣/ ٧١١).
(٣) تهذيب الآثار، مسند عمر (١/ ٢٧٢).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>