لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فبطلت النية، وبقي حكم السفر الأول مستدامًا.
وجه من قال: لا يقصر:
مكثه بنية الإقامة المطلقة قاطعة لسفره، فلا يجتمع السفر والإقامة المطلقة، فأحدهما ينفي الآخر، وإذا كان السفر يتحقق بالنية مع الشروع بالسفر، والظهور من محل الإقامة، فإن الإقامة تتحقق بالنية مع القرار في موضعه، فإذا نوى الرجل الإقامة المطلقة باختياره ولو في موضع لا يصلح لها فقد انقطع سفره.
ولا دليل على اشتراط أن يكون الموضع صالحًا للإقامة.
الراجح:
الأقرب أنه إذا أقام إقامة مطلقة فإن سفره ينقطع، ودعوى أنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية غير ظاهر، فالإنسان يمكنه أن يتكلف ما يعيشه ويصلح شأنه بما يتاح له من الوسائل حتى يحوله إلى مكان صالح للإقامة، وقد أسكن إبراهيم من ذريته بواد غير ذي زرعٍ.