(٢) المجموع (٤/ ٣٥٠) روضة الطالبين (١/ ٣٨٣). (٣) جاء في التوضيح لابن الحاجب (٢/ ٢١): «واختلف إذا رجع لشيء نسيه، وإن لم يكن في ذلك مسافة القصر، فقال مالك وابن القاسم: لا يقصر؛ لأن رجوعه سفر مبتدأ. ابن عبد السلام وابن هارون: وهو المشهور. وقال ابن الماجشون: يقصر؛ لأن المانع من قصره نية الإقامة وهي مفقودة. وحكى في الموازية القولين عن مالك. ولا شك على القولين أنه إذا دخل وطنه يتم». وجاء في أسنى المطالب (١/ ٢٣٦): «وحكى فيه في أصل الروضة وجهًا شاذًّا أنه يترخص إلى أن يصله، قال البلقيني: وليس شاذًّا، بل هو مذهب الشافعي المنصوص عليه صريحًا في البويطي وغيره، وعليه العراقيون. والأول: إنما هو طريقة القفال وأتباعه». وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٢٨)، النوادر والزيادات (١/ ٤٢٠)، شرح التلقين (١/ ٩٢٠)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٦٤)، تحبير المختصر (١/ ٤٦٣)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٦٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥١)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٢٠٩)، المجموع (٤/ ٣٤٩). قال المرداوي في تصحيح الفروع (٣/ ٩٨): «قال ابن تميم: ولو نسي المسافر حاجة في بلده، فرجع لأخذها عن قرب، فهل يقصر في رجوعه؟ فيه وجهان: اختار الشيخ: القصر، والقاضي عدمه، وحكي ذلك عن أحمد. فإن نوى أن يقيم به ما يمنع القصر لم يقصر في رجوعه إليه عن قرب وجهًا واحدًا». فقوله: (فرجع لأخذها عن قرب) قيد (القرب) يفهم منه أنه لو رجع بعد أن بلغ مسافة القصر، فإنه يقصر؛ لأنه سفر منشأ. والله أعلم. وقال في الفروع (٣/ ٩٨): «ولو لم ينو الرجوع، بل بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية (و) وعنه. يترخص في عوده إليه، لا فيه». فساقه ابن مفلح راوية عن أحمد، وساقه ابن تميم وجهًا، والله أعلم. وفي الإنصاف (٢/ ٣٣٢): «قال المجد: ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه، ولكن يقصر في عوده إليه».