للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء. ثم قال: ولا يزال يقصر حتى يدخل بيوت القرية أو يقاربها. وكذلك قال في المدونة، وظاهرهما أن مبدأ القصر خلاف منتهاه» (١).

قال محمد بن الحسن: «ليست المقاربة بشيء، يقصر الصلاة حتى يدخل البيوت، كما أنه يتمها حتى يخرج من البيوت» (٢).

وقال ابن الماجشون: حتى يدخل إلى أهله.

وفي المجموعة: حتى يدخل منزله (٣).

وجهه: أنهم شرطوا في الخروج مجاوزة البلد؛ لأنها مظنة العوائق، بخلاف الرجوع.

ولابن حبيب: يقصر ويتم إلى الحد الذي يلزمه منه الإتيان إلى الجمعة (٤).

وجهه: أن الجمعة لا تجب على المسافر، فإذا وجبت الجمعة على من كان خارج البلد فهو في حكم المقيم في البلد، فإذا بلغ ذلك صار مقيمًا؛ لوجوب الجمعة عليه لو أقام في موضعه.

واستدل الجمهور على أنه يقصر إلى أن يدخل عمران بلده:

(ح-٣٤٨٦) بما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال:

سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة.

فظاهر قوله: (حتى رجعنا إلى المدينة) والمدينة تطلق على عامرها، فما حول المدينة ليس منها.

لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١].


(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٢) الحجة على أهل المدينة (١/ ١٧٢).
(٣) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٥٩).
(٤) جاء في مقدمات ابن رشد (١/ ٢١٣): قال ابن حبيب: «إلا في الموضع الذي تجمع فيه الجمعة فإنه يقصر ويتم إلى الحد الذي يلزمه منه الإتيان إلى الجمعة».
وانظر: شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>