للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السفر منه، فبمجرد وصوله تنقطع الرخص (١).

وقال في تحفة المحتاج: «إذا رجع المسافر المستقل من مسافة قصر إلى وطنه مطلقًا، أو إلى غيره بنية الإقامة انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء» (٢).

وقال مالك: إذا كان قريبًا من البلد لم يقصر، ولم يحد في القرب حدًّا إلا أنه أقلُّ من الميل (٣).

قال مالك في البيان والتحصيل جوابًا على سؤال: « … يقصر الصلاة إلا إن كان قريبًا من القرية.

فقيل له: فما حدُّ القرب؟ قال: ما نجد في ذلك حدًّا، وإنما يحد في مثل هذا أهل العراق» (٤).

قال ابن عبد البر: «هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه» (٥).

ولم يرتضيه بعض المالكية، قال ابن عبد السلام: لا فرق بين الخروج والرجوع.

وقال ابن الحاجب: «والقصر إليه كالقصر منه» (٦).

قال خليل شارحًا قول ابن الحاجب: «يعني: منتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج» (٧).

ورده خليل، فقال: «وما ذكره المصنف مخالف لظاهر الرسالة؛ إذ فيها:


(١) انظر: فتح العزيز (٢/ ٢١٢)، المجموع (٤/ ٣٥٠).
(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٥٩).
(٣) المدونة (١/ ٢٠٦).
وجاء في موطأ مالك (١/ ١٤٨): «ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك».
وذكر مثل ذلك في تهذيب المدونة (١/ ٢٨٧)، وزاد: ولم يحدّ في القرب حدًّا. وسئل عمن هو على الميل، فقال: يقصر.
وفي الرسالة لأبي زيد القيرواني، قال (ص: ٤٦): «لا يتم حتى يرجع إليها، أو يقاربها بأقل من الميل». انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٥٤)،.
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٤٠).
(٥) الاستذكار (٢/ ٢٣١).
(٦) شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ٢٢٤).
(٧) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>