للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إذا بلغ سبع سنين، بمعنى أتمها، و عليه أكثر الحنابلة (١).

وقيل: إذا أتم ست سنين، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله، وقد رجحت أن التمييز كما يفهم من اشتقاق الكلمة: أن يميز الشيء عن الشيء، بحيث يفصل ويفضل بعضه على بعض، بأن يميز ما ينفعه عما يضره، ويفضله عليه، وهذا يختلف من صبي لآخر كما هو مُشَاهَد، فالقدرة على التعليم، ونسبة الذكاء يتفاوت فيها الصبية كما يتفاوت فيها الكبار، فلا ضبط له بالسن، فالمدار على التمييز، لا على السن، والله أعلم (٣).


(١) التقرير والتحبير (٢/ ٣١٨)، جاء في كتاب الإنصاف (٩/ ٤٣٠): «أكثر الأصحاب يقول: إن حد سن التمييز سبع سنين».
وفي القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ١٦): «واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه سبع سنين».
(٢) المرجع السابق.
(٣) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>