للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ينتقل إلى القصر، وإذا أحرم، وهو مسافر بنية القصر لم ينتقل إلى الإتمام؛ لأنه شرع في العبادة على وجه مأذون له فيه فليتمه على الوجه الذي بدأه به، ولا ينتقل عنه، هذا هو مقتضى القياس.

وقياسًا على من وجبت عليه كفارة التخيير، فشرع في الصيام لعدم قدرته على الإعتاق، ثم وجدت القدرة أثناء الصيام لا يكلف الانتقال.

وهذا يعكر عليه أمران:

أحدهما: أنني لم أقف على قول لأحد من أهل العلم يقول: إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر، ثم أقام أنه يتمها قصرًا، فإن كان قد قيل به فله وجه، وإن كان قد قيل في عكسها، وهو أولى بالمنع: أعني: إذا أحرم بالصلاة، وهو مقيم، ثم سافر، فالجمهور يتمها أربعًا، وقد قيل: إن له أن يصليها ركعتين، وهو قول عند الحنابلة.

الأمر الثاني: أن من شرع في التيمم فدخل في الصلاة، فحضر الماء بطلت صلاته، مع أنه دخل في الصلاة على وجه مأذون، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة.

وقد قيل: يمضي في صلاته مطلقًا، وهو مذهب المالكية.

وقيل: يمضي في صلاته، إن كان تيممه في السفر، وهو مذهب الشافعية، والله أعلم (١).

الراجح:

أن من دخل في الصلاة مقيمًا ثم سافر، أو كان مسافرًا ثم أقام أنه يتمها أربعًا، والله أعلم.


(١) انظر: موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف، ط: الثالثة (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>