للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الدسوقي: «والمراد بفهم الخطاب ورد الجواب: أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، وأحسن الجواب عنه، لا أنه إذا دعي أجاب» (١).

وقيل: أن يصير الصغير بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده (٢).

وقيل: حده أن يعرف يمينه من شماله (٣).

وقيل: «بأن يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، ويعلم الغبن الفاحش من اليسير، ويقصد به تحصيل الربح والزيادة» (٤).

وفي الجوهرة النيرة: «ومن علامة كونه غير عاقل، إذا أعطى الحلواني فلوسًا، فأخذ الحلوى، وجعل يبكي، ويقول: أعطني فلوسي، فهذا علامة كونه غير عاقل، وإن أخذ الحلوى، وذهب، ولم يسترد الفلوس فهو عاقل» (٥).

وذكر بعضهم: أن ابن ثلاث سنين يصح إسلامه إذا عقله، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (٦).

ومنهم مَنْ حَدَّ التمييزَ بالسن.

فقيل: إذا بلغ الصبي سبعَ سنين أو ثمانيَ تقريبًا، صار مميزًا، وعليه جمهور الشافعية (٧).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤١)، وانظر حاشية العدوي (١/ ٥٨٤).
(٢) قال في مغني المحتاج (٢/ ٣٨): «وأحسن ما قيل في حد التمييز: أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، وقيل: أن يصير بحيث يفهم الخطاب، ويرد الجواب».
(٣) إعانة الطالبين (١/ ٢٤). وانظر الوسيط (٦/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٤) تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، شرح فتح القدير (٩/ ٣١١).
(٥) الجوهرة النيرة (١/ ٢٤٠)، ولعله يقصد بالعقل هنا التمييز.
(٦) الإنصاف (١/ ٣٩٥)، الفروع (١/ ٢٩٢).
(٧) روضة الطالبين (٣/ ٤١٥)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٤١)، الإقناع للشربيني (١/ ١١٤)، المجموع (٩/ ٤٤٣).
وقال في السراج الوهاج (ص: ١٨٢): «التمييز: وهو من سبع سنين إلى ما فوق».
وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣٨): «وظاهر كلامهم يعني فقهاء الشافعية الاكتفاء بالتمييز يعني في التفريق بين الأم وولدها، وإن حصل قبل السبع، وعبارة الجمهور إلى سبع سنين، فيجوز أن يكون إطلاقهم لذلك؛ لأنه مظنة التمييز، كما في الحضانة وغيرها، ويجوز أن يعتبر هنا منع التمييز قبلها، ليحصل له قوة واستبدال على الانفراد».
قلت: لعل ذكرهم السبع من باب أنه غالبًا ما يكون في السن السابعة، وليس المراد التحديد،
ولذلك قال في إعانة الطالبين (٤/ ١١٦): «وسن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمانٍ تقريبًا، وقد يتقدم على السبع، وقد يتأخر عن الثماني، والمدار على التمييز، لا على السن». وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٤٩٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>