للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصوم من النائم، ولو كان غير مكلف لم يصح الصوم منه، بخلاف المجنون (١).

فالموانع من الأداء منها ما يرفع الأهلية كالجنون، ومنها ما يرفع أهلية الأداء والقضاء كالصلاة في حق الحائض والنفساء، ومنها ما يسقط الأداء، ولا يسقط القضاء، كالنوم والنسيان للصلاة، وكالصيام في حق الحائض والنفساء.

الوجه الثاني:

أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فإذا زال السفر ذهبت الرخصة.

ولأن علة القصر هي السفر، وقد زال.

ونوقش:

الأصح أن القصر ليس رخصة، وإنما هو سنة ملازمة للسفر، بخلاف الجمع والفطر في السفر فهما رخصة، يستحبان مع الحاجة، وتركهما أفضل مع عدم الحاجة، والله أعلم.


(١) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن الهمام (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>