للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن المنذر الحسن البصري، وحفظ القول به عن غيره بعده ممن ذكرت في الأقوال.

الدليل الثاني:

الصلاة واجب موسع، فكل جزء من الوقت الموسع صالح لإيقاع الفعل، فإذا خرج الوقت، ولم يصلِّ لنومٍ أو نسيانٍ استقر وجوبها في ذمته على نحو ما وجبت عليه في الوقت، إن كان في الحضر وجبت عليه حضرية، أو في السفر وجبت عليه ركعتين، وكذا لو كانت جهرية أو سرية قضاها على نحو ما شرعت، ولا ينظر إلى وقت القضاء، ولذلك قال الفقهاء: القضاء يحكي الأداء.

دليل من قال: يصليها ركعتين:

الدليل الأول:

أن الصلاة وجبت عليه بالذكر، والذكر حصل في السفر فيصليها ركعتين.

(ح-٣٤٧٩) روى البخاري من طريق همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي قال: من نسي صلاة فلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

فجعل النبي وقتها وقت أدائها، لا الوقت الذي نسيها فيه، أو نام عنها، فكل صلاة تؤدى في سفر، فهي صلاة سفر، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولا بد.

ونوقش:

بأن الرجل إذا دخل عليه الوقت، وهو نائم أو ناسٍ حتى خرج وقتها، إما أن يكون دخل وقتها وخرج، وهو غير مكلف، وإما أن يكون مكلفًا، وسقط عنه الأداء للعذر. فإن كان غير مكلف، فكيف يطالب بالقضاء، فالمجنون لو دخل عليه الوقت وخرج، وهو مجنون، ثم زال عنه الجنون لم يخاطب بالقضاء.

وإن كان مكلفًا وقت النوم والنسيان، وإنما سقط الأداء لعذر النسيان، فقد وجبت عليه الصلاة، وهو في الحضر، فيجب أن يقضيها على الصورة التي وجبت عليه في وقتها. وسوف أزيد هذه النقطة توضيحًا فيما بقي إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

أن العبرة في وقت الأداء، فمن فاتته صلاة الجمعة، فإنه لا يصليها إلا أربع

<<  <  ج: ص:  >  >>