(٢) المغني (٢/ ١٠٩). (٣) جاء في المجموع (٤/ ٣٦٨): «إذا سافر في أثناء الوقت، وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة فيه، نص الشافعي أن له قصرها، ونص فيما إذا أدركت من أول الوقت قدر الإمكان ثم حاضت، أنه يلزمها القضاء». وانظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٩٦)، نهاية المطالب (٢/ ٤٣٩)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٣٩). (٤) الإنصاف (٢/ ٣٢٢)، الإقناع (١/ ١٨١)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٧٤)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)، الفروع (١/ ٢١١) و (٣/ ٩٢)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ١٠٤)، المبدع (٢/ ١١٨)، التنقيح المشبع (ص: ١١٣)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٢)، منتهى الإرادات (١/ ٢٩٤).