للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم متمكن من فعلها فلم يصلها إلى آخر وقتها ثم سافر وقد بقي من وقتها ما يمكنه أداؤها فيه فله أن يقصر، خلافًا لمن حكي عنه من أصحاب الشافعي أنه ليس له قصرها» (١).

وقال ابن قدامة: «وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فقال ابن عقيل: فيه روايتان؛ إحداهما: له قصرها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها. وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها.

والثانية: ليس له قصرها؛ لأنها وجبت عليه في الحضر، فلزمه إتمامها، كما لو سافر بعد خروج وقتها، أو بعد إحرامه بها، وفارق ما قبل الوقت؛ لأن الصلاة لم تجب عليه» (٢).

ومن قال: تجب الصلاة بأول الوقت، كالشافعية، والحنابلة، فاختلفوا:

فقال الشافعية: له الجمع والقصر، وخالفوا أصلهم (٣).

وجه التفريق:

فرق الشافعية بين وجوب الصلاة، فهذا يتعلق بأول الوقت، فإذا دخل ومضى منه ما يسع فعل الصلاة، وجبت عليه الصلاة، فلو حاضت المرأة بعد ذلك وجب عليها القضاء، وبين صفة الصلاة، فإن ذلك يتعلق بحال الأداء، لا بحال الوجوب، فإذا سافر في أثناء الوقت، فإن له أن يجمع ويقصر.

وقال الحنابلة: ليس له الترخص، فطردوا أصلهم، قال في الإنصاف: وهو من المفردات، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره المزني (٤).


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٠).
(٢) المغني (٢/ ١٠٩).
(٣) جاء في المجموع (٤/ ٣٦٨): «إذا سافر في أثناء الوقت، وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة فيه، نص الشافعي أن له قصرها، ونص فيما إذا أدركت من أول الوقت قدر الإمكان ثم حاضت، أنه يلزمها القضاء».
وانظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٩٦)، نهاية المطالب (٢/ ٤٣٩)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٣٩).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٢٢)، الإقناع (١/ ١٨١)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٧٤)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)، الفروع (١/ ٢١١) و (٣/ ٩٢)، الهداية على مذهب أحمد
(ص: ١٠٤)، المبدع (٢/ ١١٨)، التنقيح المشبع (ص: ١١٣)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٢)، منتهى الإرادات (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>