وجاء في شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٦٢): «يكره اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، وهو أشد كراهة، فإن فعل كمل وأجزأه. وقيل: يعيد بوقت، وروي إلا بالمساجد الكبار». فيكره عند المالكية: اقتداء مقيم بمسافر؛ إلا إن كان ذا فضل وسن، وكل يصلي بما تقتضيه سنته، فيسلم الإمام المسافر من ركعتين ويتم الجماعة المقيمة أفذاذًا. ويكره أيضًا ا قتداء مسافر بمقيم، إلا أن يكون المقيم ذا سن، أو فضل لما في الصلاة من خلفه من الرغبة، أو رب منزل؛ لما في ترك ائتمامه من بخس حقه؛ إذ هو أحق بالإمامة. وكراهة هذه أشد من الأولى؛ لمخالفة المسافر سنة القصر، ولزوم الانتقال إلى الإتمام، والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة، وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة. وجاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): «نص ابن حبيب وغيره على أن اقتداء المقيم بالمسافر أقل كراهة؛ لما يلزم عليه من تغيير السنة في اقتداء المسافر بالمقيم بخلاف العكس». وانظر: مختصر خليل (ص: ٤٣)، شرح التلقين (٢/ ٩٠٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٧٧)، شرح الخرشي (٢/ ٦٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٥)، شرح التفريع للقرافي (٢/ ٥٨)، عقد الجواهر (١/ ١٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٨٩). (٢) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٥٩). (٣) التوضيح لخليل (٢/ ١٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٨)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٩٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٩٠).