للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسافر، والمقيمين مقيم، فإن اقتدى أحدهما بالآخر كره، وكراهة اقتداء المسافر بالمقيم أشد؛ لأنه يلزم منها ترك سنة القصر، فإن فعل أجزأه، وقيل: يعيد في الوقت، وروي إلا بالمساجد الكبار (١).

وقال القاضي عياض: «ائتمام المسافر بالمقيم معروف المذهب المنع منه ابتداء، وأن صلاة المسافر لا تجزئه، وهذا على القول: إن فرضه القصر» (٢).

وقيل: يكره اقتداء المسافر بالمقيم، ويجوز العكس، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (٣).


(١) جاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): وقال ابن حبيب: أجمع رواة مالك على أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون أنه يصلي بالمقيمين مقيم وبالمسافرين مسافر إلا في المساجد الكبار التي يصلي فيها الأئمة. قال المازري: يعني الأمراء، فإن الإمام يصلي بصلاته، فإن كان مقيمًا أتم معه المسافر، وإن كان مسافرًا أتم من خلفه من المقيمين».
وجاء في شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٦٢): «يكره اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، وهو أشد كراهة، فإن فعل كمل وأجزأه. وقيل: يعيد بوقت، وروي إلا بالمساجد الكبار».
فيكره عند المالكية: اقتداء مقيم بمسافر؛ إلا إن كان ذا فضل وسن، وكل يصلي بما تقتضيه سنته، فيسلم الإمام المسافر من ركعتين ويتم الجماعة المقيمة أفذاذًا.
ويكره أيضًا ا قتداء مسافر بمقيم، إلا أن يكون المقيم ذا سن، أو فضل لما في الصلاة من خلفه من الرغبة، أو رب منزل؛ لما في ترك ائتمامه من بخس حقه؛ إذ هو أحق بالإمامة.
وكراهة هذه أشد من الأولى؛ لمخالفة المسافر سنة القصر، ولزوم الانتقال إلى الإتمام، والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة، وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة.
وجاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): «نص ابن حبيب وغيره على أن اقتداء المقيم بالمسافر أقل كراهة؛ لما يلزم عليه من تغيير السنة في اقتداء المسافر بالمقيم بخلاف العكس».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٤٣)، شرح التلقين (٢/ ٩٠٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٧٧)، شرح الخرشي (٢/ ٦٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٥)، شرح التفريع للقرافي (٢/ ٥٨)، عقد الجواهر (١/ ١٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٨٩).
(٢) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٥٩).
(٣) التوضيح لخليل (٢/ ١٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٨)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٩٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>