للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ، ولا يدخل فيه الاختلاف في غير أفعال الصلاة، كالاختلاف في النية، كأن يكون أحدهما مسافرًا والآخر مقيمًا، أو أحدهما متنفلًا والآخر مفترضًا.

[م-١١٢١] إذا صلى المقيم خلف المسافر فصلاته صحيحة، قال عمر لأهل مكة: (أتموا أهل مكة فإنا قوم سفر)، وروي مرفوعًا ولا يصح.

واختلفوا في كراهة إمامة أحدهما للآخر إذا استويا في القراءة والعلم والسن:

فقيل: لا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم، وكذا العكس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية، واختار الشافعية والحنابلة أن المقيم أولى بالإمامة، وهو أحد القولين عند الحنفية (١).

واتفقت الروايات عن مالك أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون أنه يؤم المسافرين


(١) جاء في فتح القدير (١/ ٣٤٩): «واختلف في المسافر والمقيم، قيل: هما سواء، وقيل: المقيم أولى».
قال ابن نجيم: وينبغي ترجحيه. انظر: البحر الرائق (١/ ٣٦٩)، النهر الفائق (١/ ٢٤١).
وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٣٤) «وفي المجتبى: قيل: إمامة المقيم للمسافر أولى من العكس. وعن أبي الفضل الكرماني هما سواء».
وجاء في التوضيح لخليل (٢/ ١٨): «وحكى بعضهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال: الكراهة فيهما، والجواز فيهما، وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس. ابن راشد: والمعروف الأول».
وقال الشافعي في الأم (١/ ٢٠٨): وإن اجتمع مسافرون ومقيمون فإمامة المقيمين أحب إلي، ولا بأس أن يؤم المسافرون المقيمين».
وانظر: عمدة القارئ (٥/ ٢٠٤)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٢)، بداية المبتدئ (ص: ٢٦)، الهداية (١/ ٨١)، النهاية في شرح الهداية للسغناقي (٤/ ٤٩)، مراقي الفلاح (ص: ١٦٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٢)، المهذب للشيرازي (١/ ١٨٧)، المجموع (٤/ ٢٨٦)، الإشراف لابن المنذر (٦/ ٣٦٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٩١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٨٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦)، الفروع (٣/ ٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧١)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٩)، الإقناع (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>