نية القصر نية واجبة للصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الإحرام كنية الصلاة ونية الجمع.
ونوقش:
نية الجمع مختلف في اشتراطها، وقد بحثت هذه المسألة وبينت أن الجمع جائز، ولو حدث بعد الفراغ من الصلاة الأولى، فارجع إليها غير مأمور.
وأما قياس نية القصر على نية الصلاة فلا يصح القياس؛ لأن نية الصلاة لتمييز العبادة عن العادة، وتمييز الفرض عن النفل، فلا يدخل في الصلاة إلا بنية، وهذا مجمع عليه، وأما القصر فهو لا يتعلق بتعيين الفرض، فهو يدخل ليصلي الظهر أو العصر، وإنما يتعلق بعدد الركعات، واستحضاره بأصل النية ليس بشرط، فكان القياس الصحيح أن تقاس نية القصر على نية الإتمام، فإذا كانت نية الإتمام ليست بشرط، فكذلك نية القصر.
الراجح:
أن القصر كالإتمام لا يشترط لجوازهما نية مع تكبيرة الإحرام؛ لأن الأصل في صلاة المسافر أن تكون ركعتين، كالأصل في صلاة المقيم أن تكون أربع ركعات، والله أعلم.