للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأولى بالنية الأولى، وصح ما زاد على وتره بالنية الثانية في أثناء الصلاة، فإذا صحت الزيادة بالنية على ما نواه أولًا صح النقص بالنية على ما نواه، وإنما صحت العبادة بنية تقع في أثنائها؛ لأن الأمر يتعلق بعدد ركعات الصلاة، وهذا لا يغير من حقيقة الفرض.

الوجه الثاني:

من قال: إن نية القصر تتضمن نية الإتمام، فلو قيل العكس لكان أقرب؛ لأن الإتمام يتضمن القصر وزيادة، فمن نوى أربع ركعات دخلت الركعتان فيهما، بخلاف القصر فهو لا يتضمن الإتمام.

قول إمام الحرمين بأن من نوى القصر فكأنه نوى القصر ما لم يطرأ ما يقتضي الإتمام، هذا التقدير لا يتصوره كثير ممن نوى القصر في الصلاة.

دليل من قال: نية القصر شرط:

الدليل الأول:

الأصل في الصلاة الإتمام، وهو كون الصلاة أربع ركعات، فإذا أحرم بالصلاة تحريمًا مطلقًا انصرف إلى الأربع إلا أن ينوى القصر فينعقد على الرخصة.

سبق مناقشة دعوى أن الأصل في الصلاة الإتمام.

الدليل الثاني:

لما كان المصلي مخيرًا أن يصلي الرباعية على الأصل: أربع ركعات، وبين أن يصليها قصرًا ركعتين باعتبار أن القصر ليس بفرض، كان من شرط جواز القصر أن ينويه عند عقد الإحرام، وإلا بقي على الإتمام.

ويناقش:

التخيير بين القصر والإتمام لا يجعل نية القصر شرطًا في القصر، بدليل أنه لو دخل بنية القصر فله أن يتم صلاته على الصحيح، مع تخلف نية الإتمام عن الإحرام، وتخيير المحرم بين التعجيل في يومين أو التأخير إلى الثالث عشر، لا يجعل نية التعجيل شرطًا في جوازه، فلو رمى اليوم الثاني عشر، وهو عازم على التأخير، ثم بدا له التعجيل بعد الرمي فله ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>