للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صحيح] (١).

فألحق ابن مسعود المزارع بحكم البلد إلا أن يكون مجتازًا.

الدليل السادس:

أن المقيم في ناحية من المصر يكون مقيمًا في جميع نواحيه، فإذا خرج من أهله على قصد السفر لا يصير مسافرًا ما لم ينفصل من عمران المصر.

ولأن السفر فعل، فلا يوجد بمجرد النية فيشترط اقتران النية بالفعل، ولا يتحقق الفعل إلا بمجاوزة العمران.

ولأن المسافر إذا تردد هل هو مسافر أو مقيم، الأصل بقاء الإقامة حتى نتيقن أنه مسافر، ولا يقين إذا فارق البلد؛ لأنه موضع الإقامة.

دليل من قال: إذا عزم على السفر قصر ولو كان في بيته:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وجه الاستدلال:

أن قوله: (على سفر) يشمل من تأهب للسفر، ولما يخرج.

والعجيب أن القرطبي قال: هو مقتضى الآية مع نقله الإجماع على خلافه، قال في تفسيره في الصفحة نفسها: «ولا خلاف بينهم أيضًا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج» (٢).


(١) تهذيب الآثار، مسند عمر (١٢٥١).
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٨٩) ح ٩٤٥٧، ٩٤٥٨ من طريق زائدة، عن الأعمش به. وهذه متابعة من زائدة لأبي معاوية.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (١٢٥٠) من طريق عن شعبة، عن سيار، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: لا تغتروا بسوادكم، إذا كان مع الرجل أهله وماله أتم الصلاة.
وسنده صحيح.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٧) من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: لا يغرنكم سوادكم هذا، فإنما هو من كوفتكم.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>