للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر لا لقصد السفر فلا بد من النية للتمييز» (١).

فلو كان في نية الهائم من حين خروجه ألا يرجع إلى موضع إقامته إلا وقد قطع أكثر من المسافة التي يباح له فيها القصر، فإن له القصر؟ وقد نص على ذلك المالكية.

جاء في تحبير المختصر: «كل واحد من الهائم والراعي لا يقصر إلا إذا علم قطع المسافة قبل منتهى سفره. يريد: وقد عزم عليه عند خروجه» (٢).

فهذا هو المقصود من منع الهائم من القصر، والله أعلم.

وقال المالكية في طالب الآبق لا يقصر إلا أن يعلم قطع المسافة دونه، والهائم مثله (٣).

ولو كان المطلوب مطلق الضرب في الأرض لاعتبرت مسافة الرجوع؛ لإباحة الترخص، فلما لم يجمع للمسافر مجموع ما يطرقه ذهابًا وإيابًا علم أن المطلوب للترخص أن يقصد ذهابًا مسافة يباح في مثلها القصر، وأن يعزم على ذلك من حين خروجه. والله أعلم.

الراجح:

الوجه المرجوح عند الحنابلة فيه قوة؛ إلا أن ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أكثر اطمئنانًا للنفس من جهة العمل، وإذا تردد الإنسان في إباحة القصر، فالأصل الإتمام، والقصر ليس بواجب فالإتمام فيه احتياط، والله أعلم.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٩٤).
(٢) تحبير المختصر (١/ ٤٦٤).
(٣) انظر: التوضيح لخليل (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>