ولأنه سفر مباح، وقد قطع مسافة يقصر في مثلها فجاز أن يقصر.
الدليل الثالث:
ولأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض، فإذا جاز القصر في أحد الموضعين فكذلك الآخر.
الدليل الرابع:
أن السفر مقصد والطريق وسيلة، والمقصد أقوى من الوسيلة وإذا كان السفر لم يعقد من أجل القصر كان اعتباره أقوى من اعتبار الوسيلة، بخلاف من سافر ليترخص، فإن مقصده هو الترخص فامتنع، فكان كمن سافر ليفطر.
الدليل الخامس:
ولأن صحة الأغراض وحدوث الأعذار لا تعتبر في الأسفار إذا كانت مباحة، ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز له القصر، فكذلك هذا، وهذا هو الراجح، والله أعلم.