للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في مختصر المزني: «قال الشافعي: وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما، ولا يقصر في الآخر، فإن سلك الأبعد؛ لخوف، أو حزونة في الأقرب قصر، وإلا لم يقصر» (١).

وقيل: يقصر، وهو مذهب الحنفية، وهو قول الإمام الشافعي في الإملاء قال المزني: وهذا عندي أقيس؛ لأنه سفر مباح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وجه من قال: لا يقصر:

الوجه الأول:

أن تركه الطريق الأقرب وأخذه بغيرها لغير معنى عبث، ومن كان عابثًا لم يترخص.

ورد:

بأن الأصح أن من سافر لغير غرض فله أن يترخص؛ لعلة السفر.

الوجه الثاني:

لأنه طَوَّل الطريق على نفسه من غير غرض، فصار كما لو مشى في مسافة قريبة طولًا وعرضًا حتى بلغت المرحلة مرحلتين فإنه لا يترخص.

ورد هذا:

بأن المشي في المسافة طولًا وعرضًا لا يصل به إلى محل قصده بخلاف هذا.

الوجه الثالث:

القياس على من سافر ليفطر، فإن الأصح أن الفطر يحرم عليه، فكذلك هذا.


(١) مختصر المزني، ت: الدغستاني (١/ ١٤٤).
(٢) التجريد للقدوري (٢/ ٨٩٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٣)، البحر الرائق (٢/ ١٤٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٨٥)، مجمع الأنهر (١/ ١٦١)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٨)، مختصر المزني (١/ ١٤٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١١٣، ١١٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧)، التنبيه (ص: ٤١)، المجموع (٤/ ٣٣٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٥)، الإنصاف (٢/ ٣٢٦)، المبدع (٢/ ١١٩)، الإقناع (١/ ١٨٢)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٣)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٨٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٢٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>