للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يترخص إلا في سفر الطاعة: كالجهاد والحج والعمرة، وبه قال داود الظاهري، وهو مذهب طاوس وإبراهيم التيمي (١).

واختلفوا في الأفضل:

فقيل: القصر أفضل مطلقًا، وهو مذهب المالكية والحنابلة، نص عليه أحمد (٢).

وقيل: القصر أفضل إن وجد في نفسه كراهة القصر، أو بلغ سفره ثلاث مراحل، فإن كان سفره دون ذلك، أو كان ملاحًا يسافر في البحر بأهله، وكذا من لا وطن وأدام السفر برًّا فالإتمام أفضل، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: الإتمام أفضل وهو قول المزني. وقال الماوردي: وهو قول كثير من أصحابنا. قال القاضي أبو الطيب: نص عليه الشافعي في الجامع الكبير للمزني، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يخير بينهما من غير تقييد بالأفضل، اختاره أبو بكر الأبهري من


(١) المحلى (٣/ ١٨٩)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٧)، مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٠٥).
(٢) جاء في التلقين (١/ ٥١): «والأظهر من المذهب أن القصر سنة والإتمام مكروه».
وانظر: الإنصاف (٢/ ٣٢١)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٩).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣٦٦)، المجموع (٤/ ٣٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٤٠٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧١).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٣٦٦)، البيان للعمراني (٢/ ٤٥٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٩٧)، فتح العزيز (٤/ ٤٧٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦٧)، الإنصاف (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>