للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو تخلفت الموالاة.

الدليل الثالث:

(ح-٣٤٣٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس،

عن أسامة بن زيد: أنه سمعه يقول: دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصلِّ بينهما (١).

وجه الاستدلال:

لو كانت الموالاة شرطًا لصحة الجمع لما جاز الإخلال بها في جمع التأخير، فإذا جاز تخلف الموالاة في إحدى صورتي الجمع جاز في الأخرى، هذا مقتضى القياس، فلو كان الجمع هو ما يوجب استحقاق الموالاة لم يتخلف في جمع التأخير، ولكان الإخلال به يجعل الصلاة الأولى قضاء، وليست جمعًا.

وسوف يأتينا بحث الموالاة في جمع التأخير إن شاء الله تعالى.

وإذا كان لا يقطع الموالاة العمل الأجنبي كما في إناخة رحله، ولا مقدار الوضوء أو التيمم، ولا الأذان عند من يرى مشروعية الأذان للصلاتين المجموعتين كما هو مذهب المالكية وهو وجه في مذهب الشافعية، ولا الإقامة، فلا دليل على أن الفاصل لو زاد على ما ذكر أن مثل ذلك يخل بالجمع.

دليل من قال: تسقط الموالاة بالنسيان:

استدلوا بنفس دليل من قال: يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالنسيان، ذكرت دليلهم في المسألة السابقة، وأجبت عنه، فارجع إليه دفعًا للتكرار.


(١) صحيح البخاري (١٣٩)، وصحيح مسلم (٢٧٦ - ١٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>